مرسوم تنفيذي رقم 19-268
· ج.ر عدد 62 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 68.200 68.200 متوقّعة المجموع............ 68.200 68.200 مراسيم