مرسوم تنفيذي رقم 19-268
· ج.ر عدد 62 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثمانية وستون مليونا ومائتا ألف دينار 68.200.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية وستون مليونا ومائتا ألف دينار 68.200.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.