مرسوم تنفيذي رقم 19-260
· ج.ر عدد 60 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–260 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم