مرسوم تنفيذي رقم 19-241
· ج.ر عدد 54 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–241 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
المادة 2
تعدّل وتتمّم قائمتا المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير ولموجز التأثير المحددة في الملحقين الأول والثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتلحقان بهذا المرسوم.