مرسوم تنفيذي رقم 19-236
مرسوم تنفيذي رقم 19–236 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.