مرسوم تنفيذي رقم 19-236 · ج.ر عدد 52 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–236 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.