مرسوم تنفيذي رقم 19-236
· ج.ر عدد 52 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–236 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة واثنان وثلاثون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 132.250.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ”
الملحق بهذا المرسوم.