مرسوم تنفيذي رقم 19-216
· ج.ر عدد 49 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-216 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن حل دار الأشخاص المسنّين لبرج منايل، ولاية بومرداس
المادة الأولى
تحلّ دار الأشخاص المسنّين لبرج منايل، ولاية بومرداس، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.