مرسوم تنفيذي رقم 19-195
· ج.ر عدد 45 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-195 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ”
الملحق بهذا المرسوم.