مرسوم تنفيذي رقم 19-189
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–189 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي
المادة 4
يخص قوام الأشغال الملتزم بها لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي (تريولي)، ما يأتي :
– طول الخط : 1.5 كلم،
– طول النفق : 1.5 كلم،
– عدد المحطات : 3،
– عدد آبار التهوية : 2 .