مرسوم تنفيذي رقم 19-189
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–189 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي
المادة 3
تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لعملية التمديد، المبينة أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية تسعة وعشرين (29) آرا وخمسين (50) سنتيارا، في تراب ولاية الجزائر، ببلدية باب الوادي، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.