مرسوم تنفيذي رقم 19-189
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–189 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي (تريولي).