المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا.
تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي :