مرسوم تنفيذي رقم 19-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-170 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها مائة واثنان وستون مليون دينار (162.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.