مرسوم تنفيذي رقم 19-169
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–169 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة .2019 نور الدين بدوي مراسيم