المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“الاختصاص التسمية الموقع الولاية ................................ (بدون تغيير) ..............................
طب .... (بدون تغيير) .... ................ ................
الأمراض مستشفى الأمراض وادي غير بجاية العقلية العقلية بوادي غير ........................... (الباقي بدون تغيير).....................”.