مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الثالث — شروط نقل البضائع الخطرة بحرا
المادة 9
يتم رص البضائع الخطرة وفصلها على متن السفن بجميع أنواعها وفقا للقواعد المنصوص عليها في أحكام الفصل 1.7 من المدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.