مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الثالث — شروط نقل البضائع الخطرة بحرا
المادة 8
الأحكام المتعلقة بإرسال البضائع الخطرة فيما يتعلق بتراخيص الشحن والإخطارات المسبقة، ووضع العلامة والملصقات واللوحات الإشهارية على الطرود والوثائق عن طريق التقنيات اليدوية، أو المعالجة الإلكترونية للمعلومات (TEI) أو عن طريق تبادل البيانات الإلكترونية (EDI)، هي تلك المنصوص عليها في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.