مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الثالث — شروط نقل البضائع الخطرة بحرا
المادة 7
يخضع نقل البضائع الخطرة بحرا لشروط خاصة، مع مراعاة الصنف الذي تنتمي إليه، ووفقا لخصائصها الخاصة وكذا طبيعة الخطر الذي تشكله.