مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الثاني — تصنيف المواد الخطرة
المادة 6
يتم تعيين البضائع الخطرة حسب أرقام هيئة الأمم المتحدة وتعيينات رسمية للنقل، تبعا لتصنيفها وفقا لمخاطرها وتشكيلتها. يلحق رقم هيئة الأمم المتحدة بكل خانة في قائمة البضائع الخطرة.