الفصل الثاني — تصنيف المواد الخطرة
المادة 5
تصنف المواد الخطرة وتنظم حسب ترتيب ليس له علاقة بدرجة الخطر، كالآتي :
الدرجة نوع المواد الصنف الأول المواد والأشياء المتفجرة القسم 1.1 : المواد والأشياء التي تشكل خطر الانفجار الشامل.
القسم 2.1 : المواد والأشياء التي تشكل خطر الإسقاط دون أن تشكل خطر الانفجار الشامل.
القسم 3.1 : المواد والأشياء التي تشكل خطر الحريق مع خطر طفيف من عصف الانفجار أو الإسقاط أو كليهما، دون أن تشكل خطر الانفجار الشامل.
القسم 4.1 : المواد والأشياء التي لا تشكل خطرا كبيرا .
القسم 5.1 : المواد الحساسة جدا التي تشكل خطر الانفجار الشامل.
القسم 6.1 : المواد غير الحساسة للغاية، التي لا تشكل خطر الانفجار الشامل.
الصنف 2 الغاز الصنف 1.2 : الغازات القابلة للالتهاب.
الصنف 2.2 : الغازات غير القابلة للالتهاب غير السام.
الصنف 3.2 : الغازات السامة.
الصنف 3 السوائل القابلة للالتهاب الصنف 4 المواد الصلبة القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء.
الصنف 1.4 : المواد الصلبة القابلة للالتهاب، والمواد الذاتية التفاعل والمواد المتفجرة غير . الحساسة الصنف 2.4 : المواد التي تشتعل تلقائيا.
الصنف 3.4 : المواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء.
الصنف 5 المواد المحرقة وفوق أكسدية العضوية الصنف 1.5 : المواد المحرقة.
الصنف 2.5 : المواد فوق أكسيدية العضوية.
الصنف 6 المواد السامة الصنف 1.6 : المواد السامة.
الصنف 2.6 : المواد المعدية.
والمواد المعدية الصنف 7 المواد المشعة الصنف 8 المواد القارضة الصنف 9 المواد والأشياء الخطرة المتنوعة 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م