مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 47
يتم رفع البضائع الخطرة وإيصالها تحت المرافقة، لا سيما بين منطقة الميناء والمنشآت المتخصصة خارج الميناء ، طبقا للتنظيم المعمول به.