مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 44
يجب أن يبلغ ربان السفينة، في حالة وقوع حادث في البحر يتعلق بالبضائع الخطرة أو المواد المضرة أو الملوثات البحرية، بدون تأخير ، تقريرا مفصلا لإدارة دولة الميناء والدولة الساحلية المجاورة التي من الممكن أن يمسها هذا الحادث طبقا للاتفاقيات الدولية والتنظيم الوطني المعمول به.
يجب إعلام محافظة الطاقة الذرية بكل حادث أو خلل له علاقة بنقل المواد الخطرة الصنف 7.