مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 43
يجب أن تحوز السفن الناقلة للمواد الكيميائية السائلة المضرة السائبة والمواد الكيميائية والغاز، الشهادات والوثائق المطلوبة في الاتفاقيات الدولية، يسلّمها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو هيئة معترف بها.