مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 42
يجب أن تحوز السفن التي تنقل البضائع الخطرة عن طريق الطرود، زيادة على وثيقة المطابقة التي يسلمها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانىء أو هيئة معترف بها، بيان البضائع الخطرة أو مخطط الرص.