مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 39
يجب أن تعدّ السلطة المينائية إجراءات مكافحة الحوادث الناجمة عن البضائع الخطرة طبقا لأحكام الدليل المتعلقة بالعناية الطبية المستعجلة الواجبة الفحص في حالة الحوادث التي لها علاقة بالبضائع الخطرة (دليل GSMU) والدليل المتعلق بالإرشادات الوقائية الخاصة بالسفن الناقلة للبضائع الخطرة (دليل .FS). وتخص بطاقات السلامة كل مادة خطرة تعالج في الميناء المعني.