مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل السادس — تكوين المستخدمين
المادة 37
يجب أن يتلقى المستخدمون على اليابسة الذين يمارسون نشاطات لها علاقة بنقل البضائع الخطرة، حسب مسؤولياتهم، التكوينات الآتية :
تكوين عام وابتدائي
- تكوين خاص
- تكوين في تدابير السلامة تكوين في تدابير الأمن. 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م تحدد أحكام هذه المادة، حسب الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.