مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل السادس — تكوين المستخدمين
المادة 36
يجب أن يتابع المستخدمون على متن السفينة المكلفون بنقل البضائع الخطرة بحرا، تكوينا مطابقا لأحكام اتفاقية STCW 78 والمدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة، تقدمه مؤسسات التكوين البحرية .