مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الخامس — أمن نقل البضائع الخطرة
المادة 35
يتم نقل البضائع الخطرة ذات الخطر العالي، لا سيما الصنف 7 منها والتي من الممكن أن تحوّل في استعمالها الأساسي وتسبب العديد من الآثار الخطرة مثل فقدان الحياة للعديد من البشر والدمار الشامل والتحول الاجتماعي والاقتصادي، طبقا لأحكام الفصل 3.4.1 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة .