مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الخامس — أمن نقل البضائع الخطرة
المادة 34
يجب أن يكون مستخدمو الشركة على اليابسة، والمستخدمون على متن السفينة ومستخدمو المنشآت المينائية الذين يشاركون في نقل البضائع الخطرة، بصفة دائمة، قادرين على تطبيق التعليمات المتعلقة بأمن هذه البضائع، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية والتابعة لاختصاصه.