مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الخامس — أمن نقل البضائع الخطرة
المادة 33
تطبق أحكام اتفاقية سولاس 74 في فصلها الذي يتناول الإجراءات الخاصة لتدعيم الأمن البحري والجزء "أ" من المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية على السفن والمنشآت المينائية، والشركات التي تشارك في نقل البضائع الخطرة بحرا.