مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الرابع — مكوث البضائع الخطرة وعبورها ونقلها ومناولتها في المناطق المينائية
المادة 31
يجب أن تتم عمليات المناولة المينائية للبضائع الخطرة من طرف مستخدمين ملائمين طبقا لمتطلبات الكفاءة المهنية والمؤهلات المطلوبة المنصوص عليها في أحكام المدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة وأحكام هذا المرسوم.