مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل الرابع — مكوث البضائع الخطرة وعبورها ونقلها ومناولتها في المناطق المينائية
المادة 30
يجب أن تخصص مسالك السير داخل المنشآت المتخصصة المخصصة لإيداع البضائع الخطرة قصد السماح بسير المركبات وآليات المناولة والأمن دون صعوبة. 15 مايو سنة 2019 م