الفصل 8 — 7 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.
المادة 19
تحدد القواعد المتعلقة باختبار الحاويات وتفتيشها واعتمادها وصيانتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير المكلف بالصناعة.
عندما تستجيب حاوية لضمانات السلامة تثبت عليها لوحة اعتماد تشير إلى المعطيات التقنية المناسبة.
إن وجود لوحة الاعتماد لأغراض سلامة الحاويات لا يعفي من الالتزام بوضع ملصقات أو غيرها من المؤشرات التي تنص عليها التنظيمات الأخرى المعمول بها.