مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل 8 — 7 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.
المادة 17
قد يمنع، لأسباب علمية وتقنية صالحة، نقل بعض المواد الضارة عبر البحر أو تحدد كمياتها بالنظر إلى أحجام السفينة وبنائها وتجهيزها، وكذلك التغليف والخصائص الجوهرية لهذه المواد.