مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل 8 — 7 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.
المادة 16
يجب أن توضع بشكل دائم على الطرود التي تحتوي مادة ضارة، علامة أو ملصقة تشير إلى أن هذه المادة هي مادة ضارة بالمعنى المقصود في الأحكام المطبقة في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة وأحكام هذا المرسوم، والتي يجب أن تكون ذات طبيعة تقلل، إلى حد أدنى، من المخاطر على الوسط البحري، مع مراعاة محتواها الخاص.