مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل 8 — 7 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.
المادة 15
يجب أن يتم نقل المواد الضارة بحرا، طبقا لأحكام الملحق الثالث من اتفاقية ماربول 78/73 والمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.