مرسوم تنفيذي رقم 19-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
الفصل 8 — 7 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.
المادة 13
يجب الاحتفاظ بدرجة حرارة بعض المواد كالبروكسيدات العضوية أو المواد المشعة التي تعتبر من مواصفات هذه المواد خلال تغليفها، عند نقلها وذلك لتجنب حدوث التجزئة المسرعة آليا التي لها أحيانا قوة الانفجار.