المادة الأولى
يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 11 مكرر : يمنح للمواطنين المستفيدين من قرض بعنوان القرض المصغر لشراء المواد الأولية الذين سددوا المبلغ الكلي للقرض الأول :
- قرض جديد بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد مائة ألف دينار (100.000 دج)، ويمكن أن يصل هذا القرض إلى مائتين وخمسين ألف دينار (250.000 دج) على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
- قرض جديد بدون فوائد بعنوان إحداث أنشطة موجه لاقتناء عتاد صغير ومواد أولية لازمة للانطلاق في المشروع، يكمل المساهمة المالية للمستفيد والقرض البنكي المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم، ويحدد مبلغ هذا القرض بدون فوائد ب 29% من الكلفة الإجمالية للنشاط والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج)".