مرسوم تنفيذي رقم 19-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-127 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة مراسيم فردية 9 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة 10 2019 ، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل 2019 نور الدين بدوي 8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2019 م مراسيم