مرسوم تنفيذي رقم 19-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-127 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة مراسيم فردية 9 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة 10 2019 ، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 3
يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.