مرسوم تنفيذي رقم 19-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-127 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة مراسيم فردية 9 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة 10 2019 ، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير ، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يُتخذ في شكل قرار.