مرسوم تنفيذي رقم 19-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-124 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف ، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر. 10
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي 11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م