مرسوم تنفيذي رقم 19-120 · ج.ر عدد 24 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-120 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة الصناعة والمناجم

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.