مرسوم تنفيذي رقم 19-120
مرسوم تنفيذي رقم 19-120 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة الصناعة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.