مرسوم تنفيذي رقم 19-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-118 مؤرخ في 3 شعبان عام 1400 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع 8
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وعشرون مليون دينار (525.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسون 8 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2019 م مليون دينار (1.050.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.