مرسوم تنفيذي رقم 19-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-118 مؤرخ في 3 شعبان عام 1400 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وعشرون مليون دينار (525.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسون مليون دينار (1.050.000.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.