مرسوم تنفيذي رقم 19-112

مرسوم تنفيذي رقم 19-112 مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أوّل أبريل سنة 4 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-92 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.