المادة 2
تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02–262 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م
“المادة 5 : في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة والطاقات المتجددة، لا سيما فيما يخص تخفيف أشكال التلوث والأضرار الصناعية في مصدرها، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
– ترقية مفهوم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء واقتصاد الموارد والطاقات المتجددة والتوعية به وتعميمه،
– ضمان تنفيذ برامج العمل النابعة من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها،
– مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ومساندتهما، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، مراسيم