مرسوم تنفيذي رقم 19-09

مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 19-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد تصنيف المؤسسات 13 الاستشفائية للأمن الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.