المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القصاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات متوقعة 1.500.000 1.500.000 المجموع 1.500.000 1.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القصاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.500.000 1.500.000 المجموع 1.500.000 1.500.000 21 مارس سنة 2018 م